المادة 177 من نظام الشركات
المادة السابعة والسبعون بعد المائة: تكوين الاحتياطيات · الفصل الرابع: رأس المال والحصص
تجيز المادة النص في عقد التأسيس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لاحتياطي، وتمنح الشركاء في الاجتماع السنوي تكوين احتياطيات واقتطاع مبالغ لأغراض اجتماعية للعاملين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد التأسيس.
2- للشركاء -عند تحديد نصيب الحصص في صافي الأرباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي- أن يقرروا تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على الشركاء. ولتلك الجمعية أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 177 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاحتياطيات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي مبالغ تُحتجز من الأرباح ولا توزع على الشركاء، وذلك بطريقتين:
- الاحتياطي في عقد التأسيس: يجوز أن ينص عقد التأسيس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها العقد نفسه.
- الاحتياطيات بقرار الشركاء: للشركاء، عند تحديد نصيب الحصص في صافي الأرباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي، أن يقرروا تكوين احتياطيات بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على الشركاء.
- الأغراض الاجتماعية للعاملين: للجمعية أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
ويلاحظ أن المادة جاءت بصيغة الجواز، فلم تحدد نسبة إلزامية للاحتياطي، بل تركت ذلك لعقد التأسيس أو لقرار الشركاء.
والاحتياطي يقلل ما يوزع على الشركاء في السنة نفسها، لكنه قد يدعم استقرار الشركة. وتنظم المادة 176 تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، وتنظم المادة 178 التنازل عن الحصص وحق الاسترداد. ولتحديد سياسة احتياطي مناسبة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
حققت شركة صيانة في الخبر أرباحًا جيدة، فقرر الشركاء في الاجتماع السنوي تجنيب جزء من الأرباح احتياطيًّا لضمان توزيع أرباح مستقرة في السنوات القادمة، واقتطاع مبلغ لتمويل برنامج اجتماعي لعاملي الشركة. وهذا جائز وفق المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام الشركات
هل يلزم النظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتكوين احتياطي؟
لا تفرض هذه المادة نسبة إلزامية، بل تجيز النص في عقد التأسيس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح، وتجيز للشركاء تقرير احتياطيات في الاجتماع السنوي.
هل يجوز تخصيص جزء من الأرباح لموظفي الشركة؟
نعم، للجمعية العامة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

