محامو السعودية

المادة 175 من نظام الشركات

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء · الفصل الرابع: رأس المال والحصص

تقرر المادة تساوي الحصص في الأرباح الصافية وفائض التصفية ما لم ينص عقد التأسيس على غيره، وتجعل للجمعية العامة تحديد نسبة التوزيع وتاريخ الاستحقاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

2- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.

3- يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 175 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام الشركات

هل يجوز توزيع الأرباح بنسب لا تتناسب مع الحصص؟

الأصل أن الحصص ترتب حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

من يحدد نسبة الأرباح التي توزع على الشركاء؟

الجمعية العامة، وتكون من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

متى يستحق الشريك نصيبه من الأرباح؟

وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، والذي يبين تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.