محامو السعودية

المادة 128 من نظام الشركات

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة · الفرع الأول: زيادة رأس المال

تمنح المادة المساهم المالك وقت صدور قرار زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة مقابل حصص نقدية، وتوجب إبلاغه بها وبشروط الاكتتاب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمساهم مالك السهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به- الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بأولويته -إن وجدت- بخطاب مسجل على عنوانه الوارد في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، وبقرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته وانتهائه، وذلك بالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكه.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 128 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام الشركات

من يحق له الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة؟

المساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بزيادته في حدود رأس المال المصرح به.

هل يشمل حق الأولوية الأسهم الصادرة مقابل حصص عينية؟

المادة تقرر الأولوية في الأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية.

كيف تبلغ الشركة المساهم بحق الأولوية؟

بخطاب مسجل على عنوانه في سجل المساهمين أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، مع قرار الزيادة وشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته وانتهائه.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.