محامو السعودية

المادة 123 من نظام الشركات

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: تكوين الاحتياطيات · الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة

تجيز المادة أن ينص النظام الأساس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح احتياطيًا، وتجيز للجمعية العامة العادية تكوين احتياطيات أخرى واقتطاع مبالغ لأغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها النظام الأساس. وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات.

2- للجمعية العامة العادية -عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 123 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام الشركات

هل تلزم الشركة بتكوين احتياطي؟

المادة تجيز ولا تلزم: يجوز أن ينص النظام الأساس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح، ويجوز للجمعية العامة العادية تكوين احتياطيات أخرى، وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات.

لماذا تكون الجمعية العامة احتياطيات إضافية؟

لتحقيق مصلحة الشركة أو لضمان توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.

هل يجوز تخصيص جزء من الأرباح للموظفين؟

نعم، للجمعية العامة العادية أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.