المادة 120 من نظام الشركات
المادة العشرون بعد المائة: سريان قرارات جمعيات المساهمين · الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية
تقرر المادة سريان قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية، مع منع تعديل حقوقهم إلا بموافقتهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفق المادة 89.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك، لا يجوز لهذه الجمعيات تعديل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا لأحكام المادة
(التاسعة والثمانين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 120 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة علاقة أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية بقرارات جمعيات المساهمين، فتوازن بين حق الشركة في إدارة شؤونها وحق هؤلاء في حماية ما تقرر لهم.
القاعدة العامة: تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية، فهم يتأثرون بما تقرره الجمعيات في شؤون الشركة.
الاستثناء الحامي لحقوقهم:
- لا يجوز لجمعيات المساهمين تعديل الحقوق المقررة لأصحاب أدوات الدين والصكوك.
- إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم.
- تنعقد هذه الجمعية الخاصة وفقًا لأحكام المادة 89 من النظام.
المعنى العملي: لا تستطيع جمعية المساهمين وحدها أن تقرر مثلًا تغيير الحقوق المقررة لحملة الصكوك، بل يجب أن يوافق عليه حملة الصكوك أنفسهم مجتمعين في جمعيتهم الخاصة. وبذلك لا يكون حملة الصكوك تحت رحمة أغلبية المساهمين في كل ما يمس حقوقهم.
وتكمل هذه الحماية ما تقرره المادة 119 من جواز طلب إبطال التصرف المخالف لأحكام المادتين 117 و118 من الجهة القضائية المختصة، وتعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك عن الضرر. ولا تبين هذه المادة نفسها نصاب الجمعية الخاصة أو أغلبيتها، إذ تحيل في انعقادها إلى المادة 89. ولحملة الصكوك الذين يرون أن حقوقهم عدلت دون موافقتهم أن يستشيروا محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.
مثال عملي
أصدرت شركة مساهمة في الرياض صكوكًا تمويلية تمنح حملتها عائدًا دوريًّا محددًا في شروط الإصدار. ثم أرادت الجمعية العامة تغيير هذه الشروط بما يمس حقوق حملة الصكوك. فلا يجوز ذلك بقرار من جمعية المساهمين وحدها، بل يلزم أن يوافق حملة الصكوك عليه في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا للمادة 89.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الشركات
هل تسري قرارات الجمعية العامة على حملة الصكوك؟
نعم، تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية.
هل يجوز للمساهمين تعديل حقوق حملة الصكوك؟
لا يجوز إلا بموافقة تصدر من حملة الصكوك في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا لأحكام المادة 89 من النظام.
كيف تنعقد جمعية حملة الصكوك؟
تنعقد وفقًا لأحكام المادة 89 من نظام الشركات.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

