محامو السعودية

المادة 120 من نظام الشركات

المادة العشرون بعد المائة: سريان قرارات جمعيات المساهمين · الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية

تقرر المادة سريان قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية، مع منع تعديل حقوقهم إلا بموافقتهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفق المادة 89.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك، لا يجوز لهذه الجمعيات تعديل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا لأحكام المادة

(التاسعة والثمانين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 120 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الشركات

هل تسري قرارات الجمعية العامة على حملة الصكوك؟

نعم، تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية.

هل يجوز للمساهمين تعديل حقوق حملة الصكوك؟

لا يجوز إلا بموافقة تصدر من حملة الصكوك في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا لأحكام المادة 89 من النظام.

كيف تنعقد جمعية حملة الصكوك؟

تنعقد وفقًا لأحكام المادة 89 من نظام الشركات.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.