محامو السعودية

المادة 57 من نظام التحكيم

المادة السابعة والخمسون · الباب الثامن: أحكام ختامية

تقرر المادة أن نظام التحكيم الحالي يحل محل نظام التحكيم السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل هذا النظام محل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام التحكيم

هل ما زال نظام التحكيم الصادر عام 1403هـ ساري المفعول؟

نصت المادة على أن النظام الحالي يحل محل نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.

ما النظام الذي حل محله نظام التحكيم الحالي؟

نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.

مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.