المادة 36 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التبليغ والإيداع
يلزم المدين فور تصديق المحكمة على المقترح أن يبلغ الدائنين بالتصديق ويودع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال 5 أيام على الأكثر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على المدين واجبين بعد أن تصدّق المحكمة على مقترح التسوية الوقائية:
- تبليغ الدائنين بالتصديق فور صدوره.
- إيداع نسخة من التصديق في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ تصديق المحكمة.
والغرض من ذلك إعلام الدائنين بأن المقترح صار مصدّقاً، وإتاحة العلم به عبر سجل الإفلاس. والمسؤول عن هذين الأمرين هو المدين نفسه، لا المحكمة ولا الدائنون.
ويتصل هذا الواجب بمعايير العدالة التي تبينها المادة 35 لمقترح التسوية، وبالمادة 37 التي تنص على أن الخطة تكون ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وأن على المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
وتلاحظ أن مدة الأيام الخمسة تُحسب من تاريخ تصديق المحكمة، لا من تاريخ علم المدين أو تبليغ الدائنين. ولا تتناول هذه المادة أثر التأخر في الإيداع.
ولمعرفة ما يترتب على هذا الواجب في حالة محددة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الإفلاس
ما المدة المحددة لإيداع التصديق في سجل الإفلاس؟
لا تزيد على 5 أيام من تاريخ تصديق المحكمة على المقترح.
من يبلغ الدائنين بتصديق المحكمة على المقترح؟
المدين، وعليه أن يبلغهم فور التصديق.
ما الذي يودع في سجل الإفلاس؟
نسخة من تصديق المحكمة على المقترح.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

