محامو السعودية

المادة 37 من نظام الإفلاس

المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: آثار تصديق المحكمة على المقترح

تصبح خطة التسوية الوقائية بعد التصديق ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي توجبها الأنظمة ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الإفلاس

هل تلزم خطة التسوية الوقائية الدائنين الذين رفضوها؟

تنص المادة على أن الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك دون تفريق بين من وافق ومن رفض.

ما الذي يجب على المدين بعد التصديق؟

الالتزام بالخطة واستكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.

هل تلزم الخطة ملاك المدين؟

نعم، الخطة ملزمة للملاك أيضاً.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.