المادة 31 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
تنظم المادة تصويت الدائنين على مقترح التسوية الوقائية، والنصاب اللازم لقبوله، وواجب المدين في تبليغ النتيجة، وصلاحية المحكمة إذا تعذر التصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام.
2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وإيداعها لدى المحكمة.
5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف يصوّت الدائنون على مقترح التسوية الوقائية الذي يقدمه المدين، ومتى يُعدّ المقترح مقبولاً.
ترتيب التصويت: يصوّت الدائنون وفق الإجراءات الواردة في المقترح نفسه، وذلك بعد أن يصوّت الملاك بقبوله إن وُجد ملاك، وفقاً للمادة 28 من النظام.
نصاب القبول: لا يُقبل المقترح إلا إذا وافقت عليه كل فئة من فئات الدائنين. وتُعدّ الفئة موافقة بتحقق أمرين معاً:
- أن يوافق دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوّتين في الفئة نفسها.
- أن يكون من بين الموافقين دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة، إن وُجدوا.
فالعبرة بقيمة الديون لا بعدد الدائنين، والحساب يكون على ديون من صوّتوا فعلاً.
بعد التصويت: على المدين فور انتهاء التصويت أن يبلّغ الدائنين والملاك بالنتيجة وأن يودعها لدى المحكمة.
إذا تعذر التصويت في موعده: تقضي المحكمة بما تراه مناسباً، ومن ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
وتحيل المادة إلى اللائحة في أحكام إدارة عملية التصويت وفي آليات تعديل الخطة. ويرتبط بها ما ورد في المادة 30 من تعيين خبير لتقدير المطالبات المتنازع فيها لأغراض التصويت، وما ورد في المادة 32 من أن على المدين طلب تصديق المحكمة إذا قبل الدائنون المقترح.
ولمعرفة أثر هذه الأحكام على وضع معيّن، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض قدّمت مقترح تسوية وقائية، وقُسم دائنوها إلى فئتين. في الفئة الأولى صوّت دائنون مجموع ديونهم 9 ملايين ريال، ووافق منهم من تبلغ ديونهم 6.5 ملايين، أي أكثر من الثلثين، وكان بينهم دائنون غير ذوي علاقة تتجاوز مطالباتهم نصف ديون غير ذوي العلاقة. لكن الفئة الثانية لم تبلغ نسبة الثلثين، فلا يُعدّ المقترح مقبولاً لأن الموافقة يجب أن تتحقق في كل فئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الإفلاس
ما النسبة المطلوبة لقبول مقترح التسوية الوقائية؟
يجب أن توافق كل فئة من الدائنين، وتُعدّ الفئة موافقة إذا وافق دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوّتين فيها، وكان بينهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وُجدوا.
هل يكفي أن توافق أغلبية الدائنين إجمالاً؟
لا، فالمادة تشترط موافقة كل فئة من فئات الدائنين على حدة.
ماذا يحدث إذا لم يتمكن الدائنون من التصويت في الموعد؟
تقضي المحكمة بما تراه مناسباً، ومن ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
من يبلغ الدائنين بنتيجة التصويت؟
المدين، وعليه أن يبلغ الدائنين والملاك بالنتيجة فور نهاية التصويت وأن يودعها لدى المحكمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

