محامو السعودية

المادة 32 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: طلب تصديق المحكمة على المقترح

إذا قبل الدائنون مقترح التسوية الوقائية، يلزم المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه بعد إبلاغ الدائنين، وتحدد المحكمة موعد جلسة التصديق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق عليه.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الإفلاس

هل يصبح مقترح التسوية نافذاً بمجرد موافقة الدائنين؟

تلزم المادة المدين بعد قبول الدائنين أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق.

هل يجب إبلاغ الدائنين قبل طلب التصديق؟

نعم، على المدين أن يبلغ الدائنين بطلب التصديق قبل تقديمه إلى المحكمة.

من يحدد موعد جلسة التصديق؟

المحكمة هي التي تحدد موعد جلسة التصديق على المقترح.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.