محامو السعودية

المادة 28 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح

توجب المادة الثامنة والعشرون على المدين دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا تضمن ما يؤثر في حقوقهم، وفق الأنظمة ذات العلاقة، على أن يسبق تصويتهم تصويت الدائنين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون تصويتهم سابقاً لتصويت الدائنين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الإفلاس

هل يجب موافقة الشركاء على مقترح التسوية الوقائية؟

إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

من يصوت أولاً على المقترح: الملاك أم الدائنون؟

يجب أن يكون تصويت الملاك سابقاً لتصويت الدائنين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.