المادة 25 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان ضرورياً لحماية نشاطه ومحققاً لمصلحة أغلبية الدائنين دون ضرر بالغ بالمتعاقد، عدا عقود الضمانات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة -بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد- إنهاء أي عقد يكون المدين طرفاً فيه إذا كان الإنهاء ضرورياً لحماية نشاطه، وكانت فيه مصلحة لأغلبية الدائنين، على ألا يترتب على الإنهاء ضرر بالغ على المتعاقد، ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمة إذا لم يحضر الجلسة. وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز إنهاء أي من عقود الضمانات بما في ذلك عقد الرهن إلا وفقاً لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
قد يكون لدى المدين عقود مرهقة تستنزف موارده وتعوق إنقاذ نشاطه. وتمنح هذه المادة المدين وسيلة للتخلص منها عبر المحكمة وبشروط محددة.
الإجراء: يطلب المدين من المحكمة إنهاء العقد، وتنظر المحكمة الطلب في جلسة يُبلّغ بها المتعاقد. فإذا لم يحضر المتعاقد الجلسة وجب تبليغه بقرار المحكمة.
الشروط (يجب اجتماعها):
- أن يكون الإنهاء ضرورياً لحماية نشاط المدين.
- أن تكون فيه مصلحة لأغلبية الدائنين.
- ألا يترتب عليه ضرر بالغ على المتعاقد.
وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، فالتفاصيل الإضافية يُرجع فيها إلى اللائحة.
الاستثناء: لا يجوز إنهاء عقود الضمانات، ومنها عقد الرهن، بهذه الطريقة، وإنما وفقاً لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة. والغرض حماية الدائنين المضمونين من فقدان ضماناتهم.
ويُلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة 24: فالمادة 24 تتيح للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد إذا أخل المدين بالتزاماته الناشئة بعد الافتتاح، أما هذه المادة فتتيح للمدين أن يطلب الإنهاء لحماية نشاطه. كما يستثني الحكم في المادة 26 بعض أنواع العقود من هذه الأحكام، مثل عقود المنافسات والمشتريات الحكومية وعقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
ولتقدير توافر الشروط في عقد معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
مثال عملي
شركة تجزئة في جدة افتُتح لها إجراء التسوية الوقائية، ولديها عقد إيجار طويل لفرع خاسر. تطلب من المحكمة إنهاء العقد، فتنظر المحكمة الطلب في جلسة يبلّغ بها المؤجر، وتنهيه إذا كان ذلك ضرورياً لحماية نشاط الشركة وفيه مصلحة لأغلبية الدائنين دون أن يلحق بالمؤجر ضرر بالغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الإفلاس
هل يمكن للشركة إنهاء عقد إيجار خاسر أثناء التسوية الوقائية؟
للمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان الإنهاء ضرورياً لحماية نشاطه وفيه مصلحة لأغلبية الدائنين، دون ضرر بالغ على المتعاقد.
هل يجوز إنهاء عقد الرهن في التسوية الوقائية؟
لا يجوز إنهاء عقود الضمانات بما فيها عقد الرهن إلا وفقاً لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.
هل يُبلّغ الطرف الآخر بطلب إنهاء العقد؟
نعم، تنظر المحكمة الطلب في جلسة يُبلّغ بها المتعاقد، ويجب تبليغه بقرارها إذا لم يحضر.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

