المادة 23 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
تقرر المادة الثالثة والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يرتب أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة استقرار عقود المدين عند لجوئه إلى التسوية الوقائية، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام.
القاعدة: لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أي أثر في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه.
ومعنى ذلك عملياً أن طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها في ذاته لا يكون سبباً لفسخ العقد أو إنهائه أو تعديله أو وقفه.
بطلان الشرط المخالف: يُعد باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك. فإذا تضمن عقد إيجار أو توريد أو خدمات شرطاً يجيز للطرف الآخر إنهاء العقد إذا طلب المدين التسوية الوقائية، فلا يُعمل بهذا الشرط.
لماذا هذا الحكم؟ لأن المدين يحتاج إلى استمرار عقوده المهمة -كعقد إيجار مقره أو عقود توريد المواد الخام- حتى يواصل نشاطه وينجح في التسوية. ولو جاز للمتعاقدين إنهاء العقود بمجرد طلب التسوية لفقد الإجراء جدواه.
ويُلاحظ أن المادة تتعلق بأثر قيد الطلب أو الافتتاح تحديداً. وتكمل هذه المادة المادة 22 التي تمنع حلول آجال الديون بسبب الطلب أو الافتتاح، والمادة 24 التي تقرر أن العقود تبقى قائمة وتلزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته بعد الافتتاح مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته الناشئة بعده، وتجيز للمحكمة إنهاء العقد بطلب المتعاقد إذا لم يفِ المدين بتلك الالتزامات.
مثال عملي
مطعم في الرياض مستأجر لمحله بعقد ينص على حق المؤجر في فسخ العقد إذا تقدم المستأجر بطلب تسوية أو إفلاس. عندما طلب المطعم التسوية الوقائية، لم يكن للمؤجر الاستناد إلى هذا الشرط لأنه يُعد باطلاً وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الإفلاس
هل يحق للطرف الآخر فسخ العقد لأن المدين طلب التسوية الوقائية؟
لا، فقيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يرتب أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، وكل شرط يخالف ذلك باطل.
هل يصح شرط إنهاء العقد عند إفلاس أحد الطرفين؟
في التسوية الوقائية يُعد باطلاً كل شرط يرتب على قيد طلب افتتاح الإجراء أو افتتاحه أثراً في عقد يكون المدين طرفاً فيه.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

