محامو السعودية

المادة 91 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والتسعون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا يحدث للأشياء المضبوطة إذا حُفظت القضية؟

توجب المادة أن يُفصل عند صدور أمر حفظ الدعوى في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة.

هل تفصل المحكمة في المضبوطات عند الحكم في القضية؟

نعم، يجب الفصل في كيفية التصرف فيها عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.

هل يستطيع المحقق رد المضبوطات إذا كان هناك نزاع على ملكيتها؟

لا، بحسب المادة التسعين لا يجوز للمحقق الأمر بردها عند المنازعة أو الشك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرفع الأمر إلى المحكمة المختصة بطلب ذوي الشأن.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.