محامو السعودية

المادة 88 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والثمانون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع مكان التحقيق في نطاق اختصاصها، وللمحكمة الأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الإجراءات الجزائية

من يأمر برد المضبوطات؟

يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق.

هل يمكن للمحكمة الأمر برد المضبوطات أثناء نظر القضية؟

نعم، يجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.