المادة 86 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والثمانون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق ولو قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمةً للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
لا يلزم دائمًا أن ينتظر صاحب الأشياء المضبوطة انتهاء القضية حتى يستردها، فهذه المادة تجيز الأمر بردها قبل الحكم.
القاعدة: يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق، ولو كان ذلك قبل الحكم. والنص يقول "يجوز"، فالأمر بالرد جوازي.
الاستثناءان: لا يؤمر بالرد إذا كانت الأشياء:
- لازمة للسير في الدعوى.
- أو محلًا للمصادرة.
وتبين المادة 87 لمن يكون الرد: فترد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، فترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها. وتتصل المادة أيضًا بالمادة 85 التي تنظم استصدار المحقق أمرًا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم الأشياء المتعلقة بالجريمة إليه أو تمكينه من الاطلاع عليها.
ولم تحدد هذه المادة الجهة التي تصدر أمر الرد. ومن ضُبطت أشياؤه ويريد استردادها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبط هاتف ريم في الرياض أثناء التحقيق في قضية، ثم لم يعد لازمًا للسير في الدعوى، ولم يكن محلًا للمصادرة. يجوز في هذه الحالة أن يؤمر برده إليها قبل صدور الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن استرجاع المضبوطات قبل الحكم؟
نعم، يجوز أن يؤمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق ولو قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
متى لا ترد الأشياء المضبوطة؟
إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو كانت محلًا للمصادرة.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

