المادة 80 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثمانون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
تفتيش المساكن عمل تحقيق لا يجوز إلا لاتهام ساكنها أو اشتراكه أو قرائن حيازته أشياء الجريمة، بأمر مسبب من الهيئة ومحضر بأسبابه ونتائجه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِد محضرًا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنِيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانات لحماية حرمة المساكن، مع تمكين المحقق من جمع الأدلة.
طبيعة تفتيش المساكن: هو عمل من أعمال التحقيق.
متى يجوز اللجوء إليه؟ لا يجوز إلا في إحدى الحالات الآتية:
- اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة.
- أو اتهامه بالاشتراك في ارتكابها.
- أو وجود قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة.
ما الذي يجوز للمحقق؟ أن يفتش أي مكان، ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، بما في ذلك الأوراق والأسلحة.
الضمانات الإجرائية:
- في جميع الأحوال يجب أن يُعد محضر عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُني عليها ونتائجه.
- لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتتصل المادة بالمادة 81 التي تجيز للمحقق تفتيش المتهم، وتفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وبالمادة 79 التي تنظم انتقال المحقق إلى مكان الجريمة لمعاينته. ومن فُتش مسكنه ويشك في سلامة الإجراء يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُّهم سامي المقيم في شقة بالرياض بالاشتراك في سرقة. صدر أمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام بتفتيش مسكنه، فضبط المحقق أثناء التفتيش أوراقًا تفيد في كشف الحقيقة، وأعد محضرًا يتضمن أسباب التفتيش ونتائجه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز تفتيش البيت بدون أمر؟
لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
متى يجوز تفتيش المسكن؟
بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم فيه بارتكاب جريمة أو الاشتراك فيها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة.
ما الذي يضبطه المحقق أثناء التفتيش؟
كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة.
هل يجب تحرير محضر بالتفتيش؟
نعم، يجب في جميع الأحوال إعداد محضر عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُني عليها ونتائجه.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

