المادة 61 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والستون · الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
يلزم المحقق وكل من اطلع بسبب التفتيش على معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة بكتمانها وعدم الانتفاع بها، ويُساءل من يخالف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة خصوصية من تُضبط أشياؤهم أو أوراقهم أثناء التفتيش، فتفرض واجب السرية على كل من وصلت إليه معلومات عن هذه المضبوطات بسبب التفتيش.
على من يقع الالتزام؟ على المحقق، وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أيًا كانت صفته.
ما المطلوب منه؟
- أن يحافظ على سرية هذه المعلومات.
- ألا ينتفع بها بأي طريقة كانت.
- ألا يفضي بها إلى غيره.
الاستثناء: يجوز الإفضاء بها في الأحوال التي يقضي بها النظام فقط، ولم تحدد المادة نفسها هذه الأحوال.
الجزاء: من أفضى بالمعلومات دون مسوغ نظامي، أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته. ولم تبين المادة نوع هذه المساءلة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 60 التي تعطي صاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وأن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق إذا رُفض طلبه، وبالمادة 62 التي تتيح لمن ضُبطت عنده أوراق وله مصلحة عاجلة فيها أن يحصل على صورة منها مصدق عليها من المحقق. ومن يرى أن معلومات عن مضبوطاته أُفشيت يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
فُتش منزل خالد في الدمام وضُبطت أوراق تخص تعاملاته المالية. علم موظف بتفاصيل هذه الأوراق بسبب التفتيش، فأخبر بها أصدقاءه. هذا الموظف أفضى بمعلومات عن أوراق مضبوطة دون مسوغ نظامي، فتتعين مساءلته وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز للمحقق نشر معلومات عن الأوراق المضبوطة؟
لا، يجب عليه الحفاظ على سريتها وألا ينتفع بها أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي بها النظام.
هل يقتصر واجب السرية على المحقق؟
لا، يشمل كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة.
ما جزاء من يفشي معلومات المضبوطات؟
تنص المادة على أن من أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تتعين مساءلته، دون أن تحدد نوع المساءلة.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

