المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة بعد المائتين · الفصل الثالث: إعادة النظر
توجب المادة أن يتضمن كل حكم بعدم الإدانة يصدر بناءً على طلب إعادة النظر تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه عن الضرر إذا طلب ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 207 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حق من صدر عليه حكم بالعقوبة ثم ثبت عدم إدانته، وتتضمن العناصر الآتية:
- متى تنطبق: عند صدور حكم بعدم الإدانة، على أن يكون ذلك بناءً على طلب إعادة النظر.
- الحكم: يجب أن يتضمن هذا الحكم تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر.
- الشرط: أن يطلب المحكوم عليه ذلك. فالتعويض لا يُقضى به وفق النص إلا بطلب منه.
ولا تحدد المادة مقدار التعويض ولا طريقة تقديره، وتكتفي بإيجاب شموله للجانبين المعنوي والمادي، وربطه بما أصاب المحكوم عليه من ضرر.
فإذا انتهت إعادة النظر إلى عدم الإدانة، جاء دور هذه المادة لجبر ما لحق المحكوم عليه من ضرر بسبب الحكم السابق. وتسبقها المادة 206 المتعلقة بأثر قبول الطلب على تنفيذ الحكم، وتليها المادة 208 التي لا تجيز تجديد طلب إعادة النظر إذا رُفض بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها.
ومن صدر لصالحه حكم بعدم الإدانة بعد إعادة النظر، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو قضايا التعويضات لتقديم طلب التعويض وبيان الضرر.
مثال عملي
قضى عمر مدة في السجن بحكم نهائي في الرياض، ثم ظهرت بينات جديدة فطلب إعادة النظر، وصدر حكم بعدم إدانته. طلب عمر التعويض، فوجب أن يتضمن الحكم تعويضًا معنويًا وماديًا لما أصابه من ضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمحكوم عليه تعويض إذا ثبتت براءته بعد إعادة النظر؟
نعم، يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر تعويضًا معنويًا وماديًا لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.
هل يحكم بالتعويض تلقائيًا؟
لا، تشترط المادة أن يطلب المحكوم عليه ذلك.
ما نوع التعويض المقرر؟
تعويض معنوي ومادي عما أصاب المحكوم عليه من ضرر، دون أن تحدد المادة مقداره.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- المادة 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

