المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم
توجب المادة تلاوة الحكم الجزائي علنًا بعد توقيعه بحضور الأطراف والقضاة المشاركين، وتحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها صك الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يُتْلَى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور.
2 - تصدر المحكمة بعد الحكم صكًا مشتملًا على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما استُنِدَ إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 181 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلتين بعد صدور الحكم في الدعوى الجزائية: النطق بالحكم وإصدار صك الحكم.
- تلاوة الحكم علنًا: يُتلى الحكم بعد أن يوقع عليه من أصدره، ويكون ذلك في جلسة علنية حتى لو كانت الدعوى قد نُظرت في جلسات سرية. وتتم التلاوة بحضور أطراف الدعوى، ويجب أن يحضرها جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم، إلا إذا حدث لأحدهم مانع من الحضور.
- صك الحكم: تصدر المحكمة بعد الحكم صكًا يجب أن يشتمل على: اسم المحكمة، وتاريخ إصدار الحكم، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص طلبات الخصوم أو دفاعهم، وما استُند إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي. ويوقع الصك ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.
وتأتي المادة 182 لتكمل هذا الحكم؛ إذ توجب تسجيل كل حكم في سجل الأحكام ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، وحفظه في ملف الدعوى، وتسليم صورة مصدقة منه للمتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص إن وجد. كما توجب المادة 180 أن يفصل الحكم في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا تطلب ذلك تحقيقًا خاصًا يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فتُرجأ تلك الطلبات.
وتفيد هذه البيانات أطراف الدعوى في معرفة أسباب الحكم ومستنده. ومن أراد تقييم حكم صدر في قضيته فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
نُظرت قضية خالد في جلسات سرية أمام محكمة جزائية في جدة. عند صدور الحكم، تلته المحكمة في جلسة علنية بحضوره وحضور القضاة الذين أصدروه، ثم أصدرت صكًا يتضمن أسماء الخصوم والشهود والجريمة وملخص دفاعه وأسباب الحكم ومستنده الشرعي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يُتلى الحكم علنًا إذا كانت جلسات القضية سرية؟
نعم، تنص المادة على تلاوة الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية.
هل يجب حضور جميع القضاة عند النطق بالحكم؟
يجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم، ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور.
ماذا يتضمن صك الحكم الجزائي؟
يتضمن اسم المحكمة وتاريخ الحكم وأسماء القضاة والخصوم ووكلائهم والشهود والجريمة وملخص الطلبات والدفاع والأدلة وخلاصة الدعوى وعدد ضبطها وتاريخه، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

