محامو السعودية

المادة 180 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم

توجب المادة أن يفصل الحكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا تطلبت تحقيقًا خاصًا يؤخر الدعوى فتُرجأ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 180 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجب أن يفصل الحكم الجزائي في طلب التعويض؟

نعم، يجب أن يفصل كل حكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا في الحالة الاستثنائية التي حددتها المادة.

متى يجوز تأجيل الفصل في طلبات الحق الخاص؟

إذا رأت المحكمة أن الفصل فيها يستلزم تحقيقًا خاصًا يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية، فتفصل في الدعوى الجزائية وترجئ الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.

هل تسقط الطلبات المؤجلة؟

لا، تنص المادة على إرجاء الفصل فيها إلى حين استكمال إجراءاتها.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.