المادة 173 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
ترتب المادة المرافعة بدءًا بالمدعي العام ثم المتهم ثم المدعي بالحق الخاص، مع جعل المتهم آخر من يتكلم، ثم تحكم المحكمة وتفصل في طلب الحق الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 173 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ترتيب المرافعة في الجلسة، ثم ما يلي ذلك من حكم:
- تسمع المحكمة دعوى المدعي العام.
- ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه عنها.
- ثم دعوى المدعي بالحق الخاص.
- ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه عنها.
وتقرر المادة بعد ذلك:
- لكل طرف التعقيب على أقوال الطرف الآخر.
- يكون المتهم هو آخر من يتكلم، وهي ضمانة تتيح له الرد على كل ما قيل ضده.
- للمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص، فلا يسقط النظر في طلبه بمجرد الحكم بعدم الإدانة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 172 التي تجيز لكل من الخصوم أن يقدم ما لديه مكتوبًا ليضم إلى ملف القضية، وبالمادة 174 التي تجيز للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلتها.
ولأن المرافعة هي فرصة كل طرف لعرض موقفه، يحسن الاستعانة بـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في قضية اعتداء منظورة في محكمة بالطائف، سمعت المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب محامي المتهم، ثم دعوى المصاب بوصفه مدعيًا بالحق الخاص ثم جواب المتهم، وكان المتهم آخر من تكلم. ثم أصدرت حكمها وفصلت معه في طلب المصاب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام الإجراءات الجزائية
من يتكلم أولًا في المحاكمة الجزائية؟
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام أولًا، ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه.
هل يكون المتهم آخر من يتكلم؟
نعم، تنص المادة على أن المتهم هو آخر من يتكلم.
إذا حكم بعدم إدانة المتهم، هل تفصل المحكمة في طلب الحق الخاص؟
نعم، في كلتا الحالتين، الإدانة أو عدمها، تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

