المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
توجب المادة على المحكمة الجزائية أن تقيم وليًا على المتضرر ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي، ليطالب بحقه الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المتضرر من الجريمة إذا كان ناقص الأهلية، كي لا يضيع حقه الخاص لعدم وجود من يطالب به. وشروط تطبيقها:
- أن يكون من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية.
- ألا يكون له ولي أو وصي.
فإذا تحقق الشرطان، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص. والحكم هنا واجب على المحكمة لا جوازي.
ولا تعرّف المادة ناقص الأهلية، ولا تبين كيفية اختيار الولي الذي تقيمه المحكمة، فلا يصح افتراض تفاصيل لم ترد فيها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 147 التي تمنح من لحقه ضرر من الجريمة، ولوارثه من بعده، أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى. كما تقابلها المادة 149 التي تقرر حكمًا مماثلًا في جانب المتهم ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي. فالنظام يكفل التمثيل لناقص الأهلية سواء كان متضررًا أم متهمًا.
ومن كان قريبه القاصر متضررًا من جريمة، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرض طفل يتيم في المدينة المنورة لاعتداء، ولم يكن له ولي أو وصي. عند نظر الدعوى الجزائية، وجب على المحكمة أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية
من يطالب بحق المجني عليه القاصر إذا لم يكن له ولي؟
يجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص.
هل تعيين الولي جوازي للمحكمة؟
لا، النص يقول: وجب على المحكمة، فهو واجب متى كان المتضرر ناقص الأهلية وليس له ولي أو وصي.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- المادة 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

