المادة 145 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
تقرر المادة أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 145 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا ختاميًا للجرائم التي تقع في الجلسة: فإذا لم تنظرها المحكمة في الحال، فإن نظرها يكون وفقًا للقواعد العامة.
ومعنى ذلك أن السلطات الخاصة التي تمنحها المواد السابقة للمحكمة في مواجهة ما يقع في الجلسة مرتبطة بالنظر الفوري. فإذا لم تستعمل المحكمة هذه السلطة في الحال، عادت الجريمة إلى المسار المعتاد الذي ينظمه النظام لسائر الجرائم، ولا تبقى خاضعة لهذه الأحكام الخاصة.
ويتضح ذلك بالرجوع إلى المادة 144 التي تجيز للمحكمة، في الجرائم التي تقع في الجلسة ولا تشملها المادتان 142 و143، أن تحيلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أو أن تحكم فيها بنفسها وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقوال مرتكبها، ما لم تكن من اختصاص محكمة أخرى فتُحال إليها.
والمادة لا تفصّل ما تتضمنه "القواعد العامة"، ولا تحدد المدة التي يُعد بعدها النظر غير فوري. ومن نُسبت إليه جريمة وقعت في جلسة ولم يُنظر فيها حينها، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث لجريمة وقعت في الجلسة إذا لم تحكم فيها المحكمة فورًا؟
يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة.
هل يسقط الاتهام إذا لم تنظر المحكمة الجريمة في الحال؟
لا تنص المادة على سقوطه، بل على أن نظرها يكون وفقًا للقواعد العامة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

