المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الأولى بعد المائة · الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة
توجب المادة على المحقق عند أول حضور للمتهم تدوين بياناته وإبلاغه بالتهمة وإثبات أقواله وتوقيعه عليها، وتوجب تصديق الاعتراف بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص من المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.
2 - إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة، مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 101 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أول حضور للمتهم أمام المحقق، وحكم الاعتراف بجرائم معينة أثناء التحقيق، في فقرتين:
الفقرة 1: إجراءات الحضور الأول. يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن:
- يدوّن جميع البيانات الشخصية الخاصة به.
- يبلغه بالتهمة المنسوبة إليه؛ فلا يُحقق مع المتهم وهو لا يعرف ما يُتهم به.
- يثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال.
وللمحقق أن يواجه المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.
الفقرة 2: الاعتراف بجريمة خطيرة. إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيُصدَّق اعترافه من المحكمة المختصة، مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه. فالاعتراف في هذه الجرائم لا يُكتفى فيه بتدوينه في محضر التحقيق، بل يلزم تصديقه من المحكمة المختصة.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثانية بعد المائة التي توجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم، ولا تجيز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. كما تتصل بالمادة المائة التي تقرر سماع شهادة الشاهد المريض أو من لديه ما يمنعه من الحضور في مكان وجوده.
ومن استُدعي للتحقيق بصفته متهمًا، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل الحضور أو أثناءه.
مثال عملي
استُدعي تركي للتحقيق في الرياض لأول مرة في قضية سرقة. على المحقق أن يدون بياناته الشخصية، ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت ما يقوله بشأنها، ثم تُتلى عليه أقواله ليوقع عليها. وإذا امتنع تركي عن التوقيع، يثبت المحقق امتناعه وسببه في المحضر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب إبلاغ المتهم بالتهمة في أول تحقيق؟
نعم، يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة أن يبلغه بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله بشأنها.
ماذا يحدث إذا رفض المتهم التوقيع على أقواله؟
يثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.
ما حكم الاعتراف في جرائم القصاص أثناء التحقيق؟
إذا اعترف المتهم بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، يُصدَّق اعترافه من المحكمة المختصة ويُدوَّن في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

