محامو السعودية

المادة 3 من نظام الإثبات

المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة

تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.

3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.

4- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الإثبات

ما معنى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟

أن المدعي هو من يقدم البينة على دعواه، أما المنكر فدوره اليمين، كما نصت الفقرة 1 من المادة.

ما الفرق بين الحجة المتعدية والحجة القاصرة؟

قررت المادة أن البينة حجة متعدية وأن الإقرار حجة قاصرة، أي أن أثر الإقرار مقصور على المقر، بينما يتعدى أثر البينة إلى غيره.

ماذا تعني قاعدة الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان؟

أن ما ثبت بالدليل يُعامل كما لو كان قد شوهد مباشرة.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.