محامو السعودية

المادة 28 من نظام الأوراق التجارية

المادة (28 · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة

تجعل المادة المسحوب عليه القابل ملزمًا بوفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقها، وتمنح الحامل، ولو كان الساحب نفسه، دعوى مباشرة عليه بكل ما تجوز المطالبة به وفق المادتين 60 و61.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل - ولو كان هو الساحب نفسه - مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (60) و(61).

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الأوراق التجارية

ما أثر قبول المسحوب عليه للكمبيالة؟

يصبح ملزمًا بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.

هل يحق للساحب مطالبة المسحوب عليه القابل؟

نعم، للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبته بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة.

بماذا يطالب الحامل المسحوب عليه القابل؟

بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين 60 و61 من النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.