المادة 103 من نظام الأوراق التجارية
المادة (103 · الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
توجب المادة تقديم الشيك المسحوب والمستحق في المملكة للوفاء خلال شهر، والمسحوب خارجها والمستحق فيها خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ إصداره المبين فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 103 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ميعاد تقديم الشيك للوفاء، وهو المدة التي يجب على الحامل أن يقدم الشيك خلالها إلى المسحوب عليه:
- شيك مسحوب في المملكة ومستحق الوفاء فيها: يجب تقديمه خلال شهر.
- شيك مسحوب خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها: يجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر.
وتبدأ هذه المواعيد من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره، لا من تاريخ تسليمه للمستفيد.
وتعتبر المادة تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء، فإيداعه للتحصيل عن طريق المقاصة يحقق التقديم في الميعاد.
وتتصل هذه المادة بالمادة 102 التي تجعل الشيك مستحقا بمجرد الاطلاع، وبالمادة 104 الخاصة باختلاف التقويم بين مكان السحب ومكان الوفاء.
ولمن فاته ميعاد التقديم ويريد معرفة أثر ذلك على حقوقه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلم سلطان شيكا من شركة في الرياض مؤرخا في أول الشهر، ومسحوبا على بنك في الرياض. بحسب هذه المادة عليه أن يقدمه للوفاء خلال شهر من التاريخ المكتوب فيه، ويعد إيداعه عبر غرفة مقاصة معترف بها تقديما للوفاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام الأوراق التجارية
كم مدة صلاحية الشيك في السعودية؟
يجب تقديم الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها خلال شهر، والمسحوب خارجها والمستحق فيها خلال ثلاثة أشهر.
من متى تحسب مدة تقديم الشيك؟
من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
هل إيداع الشيك في المقاصة يعتبر تقديما له؟
نعم، يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

