محامو السعودية

المادة 104 من نظام الأوراق التجارية

المادة (104 · الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه

تقرر المادة أن الشيك المسحوب بين مكانين يختلف فيهما التقويم يرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 104 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام الأوراق التجارية

أي تقويم يعتمد إذا اختلف تقويم بلد السحب عن بلد الوفاء؟

يرجع تاريخ إصدار الشيك إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

لماذا يهم تاريخ إصدار الشيك؟

لأن ميعاد تقديم الشيك للوفاء في المادة 103 يبدأ من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.