المادة 102 من نظام الأوراق التجارية
المادة (102 · الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
تقرر المادة أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وتلغي كل بيان مخالف، وتوجب وفاءه يوم تقديمه ولو قدم قبل التاريخ المكتوب فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 102 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد الشيك في التعامل اليومي، وتقرر قاعدتين:
- الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، فهو أداة وفاء فوري وليس أداة ائتمان مؤجلة. وكل بيان في الشيك يخالف ذلك، كعبارة (لا يصرف قبل كذا)، يعتبر كأن لم يكن.
- إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المكتوب فيه كتاريخ لإصداره، أي الشيك المؤخر التاريخ أو المؤجل، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
والمعنى العملي أن كتابة تاريخ مستقبلي على الشيك لا تمنع حامله من تقديمه قبل ذلك التاريخ، وعلى المسحوب عليه وفاؤه يوم التقديم. ولذلك فإن من يعطي شيكا بتاريخ لاحق على أمل توفير الرصيد لاحقا يتحمل خطر تقديمه مبكرا.
وتتصل هذه المادة بالمادة 103 التي تحدد ميعاد تقديم الشيك للوفاء وتحسبه من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره، وبالمادة 101 السابقة لها الخاصة بالضمان الاحتياطي.
ولمن يواجه وضعا يتعلق بشيك مؤجل سلمه أو تسلمه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
أعطى ماجد مالك عقار في الدمام شيكا بإيجار ستة أشهر بتاريخ بعد شهرين. قدم المالك الشيك للبنك في اليوم التالي. بحسب هذه المادة، يجب على البنك وفاؤه يوم تقديمه رغم أن التاريخ المكتوب لم يحل بعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز صرف الشيك قبل التاريخ المكتوب عليه؟
نعم، إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
هل لعبارة (لا يصرف قبل تاريخ كذا) أثر؟
لا، فالشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

