المادة 101 من نظام الأوراق التجارية
المادة (101 · الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي
تجيز المادة ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه بضامن احتياطي من الغير عدا المسحوب عليه، أو من أحد الموقعين على الشيك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 101 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الضمان الاحتياطي للشيك، وهو أن يلتزم شخص بضمان وفاء الشيك إلى جانب الملتزمين به، فيزيد ذلك من ثقة الحامل في تحصيل قيمته.
وتقرر المادة ما يلي:
- نطاق الضمان: يجوز أن يضمن الضامن الاحتياطي مبلغ الشيك كله أو بعضه.
- من يجوز أن يكون ضامنا: أي شخص من الغير، عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون الضامن أحد الموقعين على الشيك.
فالمسحوب عليه لا يجوز أن يكون ضامنا احتياطيا للشيك. ويتسق هذا مع المادة 100 التي تمنع المسحوب عليه من قبول الشيك وتجيز له اعتماده.
ولا تتناول هذه المادة شكل الضمان أو طريقة كتابته أو مدى التزام الضامن. وتأتي بعدها المادة 102 التي تجعل الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه. ولمن يطلب منه أن يكون ضامنا احتياطيا لشيك ويريد فهم ما قد يترتب عليه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
طلب مورد من شركة ناشئة في الرياض شيكا بمبلغ 50,000 ريال مع ضامن. وافق شريك في الشركة على أن يكون ضامنا احتياطيا لنصف المبلغ. هذا جائز بحسب المادة، لأن الضمان يجوز أن يكون لبعض مبلغ الشيك ومن الغير عدا المسحوب عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز ضمان جزء من مبلغ الشيك فقط؟
نعم، تجيز المادة ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه.
هل يجوز للبنك المسحوب عليه أن يكون ضامنا احتياطيا؟
لا، الضمان يكون من الغير عدا المسحوب عليه.
هل يجوز لأحد الموقعين على الشيك أن يضمنه؟
نعم، تنص المادة على جواز أن يكون الضمان من أحد الموقعين على الشيك.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

