المادة 100 من نظام الأوراق التجارية
المادة (100 · الفصل الثالث: اعتماد الشيك
تمنع المادة قبول المسحوب عليه للشيك، وتجيز له اعتماده بتأشير يفيد وجود مقابل الوفاء، ولا تجيز له رفض الاعتماد إذا كان المقابل كافيا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده. وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تفرق هذه المادة بين أمرين قد يختلطان: القبول والاعتماد.
- القبول ممنوع: لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على الشيك بالقبول، وكل قبول مكتوب على الشيك يعتبر كأن لم يكن.
- الاعتماد جائز: يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وهذه العبارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
وتضع المادة حكمين يحميان الساحب والحامل:
- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.
- توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك يعتبر بمثابة اعتماد له.
ويعرف الشيك المعتمد في الحياة اليومية بالشيك المصدق، ويطلبه كثير من الناس عند صفقات البيع الكبيرة لأن التأشير يفيد وجود الرصيد في تاريخه. أما مدة بقاء الرصيد محجوزا أو إجراءات الاعتماد لدى البنوك فلا تتناولها هذه المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 99 الخاصة بتداول الشيك لحامله، وقبل المادة 101 الخاصة بالضمان الاحتياطي. ولمن يواجه رفض بنك لاعتماد شيك رغم وجود رصيد كاف يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والأوراق التجارية.
مثال عملي
اتفق عبدالله على شراء سيارة من معرض في جدة، وطلب المعرض شيكا معتمدا. توجه عبدالله إلى بنكه وكان رصيده كافيا، فبحسب هذه المادة لا يجوز للبنك أن يرفض اعتماد الشيك، ويفيد التأشير بالاعتماد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز للبنك قبول الشيك؟
لا، لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على الشيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن.
هل يحق للبنك رفض تصديق الشيك؟
لا يجوز له رفض اعتماده إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.
ماذا يعني اعتماد الشيك؟
يفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

