الوصية في نظام الأحوال الشخصية السعودي
أركان الوصية وشروطها، والوصية للوارث وبما زاد على الثلث، والرجوع عن الوصية ومبطلاتها.
30 مادة
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 175
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
- المادة 176
تشترط المادة لصحة الوصية أن يكون الموصي بالغًا عاقلًا.
يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.
- المادة 177
تقضي المادة بأن تعدد الوصايا لا يعد رجوعًا عن السابقة إلا بتصريح، وتنظم توزيع النقص إذا ضاق الثلث عن الوصايا، وقسمة الوصية بمعين بين الموصى لهم.
1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها. 2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم…
- المادة 178
تنص المادة على صحة الوصية لكل من يصح تملكه للموصى به، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم.
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
- المادة 180
تعدد المادة حالات صحة الوصية: لمعين موجود أو حمل معلوم، ولفئة، ولشخص اعتباري يجيز نظامه القبول، ولمسجد أو وقف، ولوجوه البر.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية: 1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده. 2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة. 3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا. 4- إذا كانت لمسجد أو وقف. 5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف…
- المادة 181
تبيّن المادة متى تصبح الوصية لازمة بحسب نوع الموصى له: بالقبول بعد الوفاة، أو بقبول الولي، أو بالوفاة وحدها، أو بموافقة الجهة المختصة.
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي: 1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول. 2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها. 3- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول. 4- إذا كانت لشخص…
- المادة 182
تمنح المادة الموصى له كامل الأهلية، ومن يمثل القاصر والشخص الاعتباري والمسجد والوقف، حق رد الوصية كلها أو بعضها بضوابط محددة.
1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي. 2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة. 3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.
- المادة 183
تقرر المادة أن قبول الوصية أو ردها لا يلزم أن يكون فور الوفاة، وتجيز طلب إعذار الموصى له الساكت أمام المحكمة بأجل لا يزيد على 30 يوماً.
1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي. 2- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها،…
- المادة 184
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل أن يقبل الوصية أو يردها، ينتقل حق القبول أو الرد إلى ورثته كلٌّ بقدر حصته فيها.
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.
- المادة 185
إذا انقطعت الجهة الموصى لها أو لم تعد موجودة قبل التملك، تُصرف الوصية بعد موافقة المحكمة في أقرب جهة مشابهة لها.
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.
- المادة 186
تمنح المادة منفذ الوصية لفئة غير محصورة تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين، دون التقيد بالتعميم أو المساواة ما لم تنص الوصية على خلافه.
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
- المادة 187
تحدد المادة طريقة توزيع الوصية عند تعدد الموصى لهم دون تحديد نصيب كل منهم: سهم لكل فرد معين، وسهم واحد للفئة غير المحصورة.
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي: 1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية. 2- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.
- المادة 188
تشترط المادة في الموصى به ثلاثة شروط: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وموجوداً أو ممكن الوجود، ومشروعاً.
يشترط في الموصى به ما يأتي: 1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. 2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود. 3- أن يكون مشروعاً.
- المادة 189
تجيز المادة أن يكون الموصى به عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً، وتجعل الشائع شاملاً لجميع أموال الموصي وقت وفاته.
1- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً. 2- إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
- المادة 190
تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازه منهم.
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
- المادة 191
تجيز المادة الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، وبما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له. 2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
- المادة 192
تبيّن المادة كيف تُحسب الوصية بمنفعة عين من ثلث التركة: بقيمة العين إن كانت مؤبدة أو مطلقة أو مدى الحياة، وبقيمة المنفعة إن كانت مؤقتة.
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي: 1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي. 2- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.
- المادة 193
تحدد المادة حالات عودة المنفعة الموصى بها إلى مالك العين، وتجعل للوصية المؤبدة أو المطلقة بالمنفعة لجهة لا يظن انقطاعها حكم الوقف.
1- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين- في الحالات الآتية: أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها. ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة. ج- إذا انقطع الموصى له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها. 2- إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتباريًّا أو…
- المادة 194
إذا كانت الوصية بسهم شائع وفي التركة دين أو مال غائب، يأخذ الموصى له سهمه من الحاضر، ثم من كل ما يحضر لاحقاً، ما لم يُتفق على خلافه.
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
- المادة 195
يستحق الموصى له بمثل نصيب وارث قدر نصيب الوارث المعين، أو نصيب أقل الورثة ميراثاً إن لم يُعيَّن، مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة. 2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
- المادة 196
تعدد المادة خمس حالات تبطل بها الوصية: رجوع الموصي، ووفاة الموصى له المعين قبله، ورده الوصية، والقتل المانع من الإرث، وتلف الموصى به أو استحقاقه.
تبطل الوصية في الحالات الآتية: 1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. 2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له. 3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول. 4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث. 5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه…
- المادة 198
ترتب المادة الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم المتعلق بعين، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة.
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي: 1- تجهيز الميت بالمعروف. 2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة. 3- تنفيذ الوصية. 4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
- المادة 202
تقرر المادة أنه لا توارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام، وبخاصة المادة 178.
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.