المادة 192 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تبيّن المادة كيف تُحسب الوصية بمنفعة عين من ثلث التركة: بقيمة العين إن كانت مؤبدة أو مطلقة أو مدى الحياة، وبقيمة المنفعة إن كانت مؤقتة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:
1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي.
2- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 192 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يُحسب خروج الوصية بمنفعة عين، كسكنى منزل، من ثلث التركة، وتضع طريقتين:
- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له: تُحسب بقيمة العين نفسها الموصى بمنفعتها، وتُقدّر هذه القيمة وقت وفاة الموصي.
- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة: تُحسب بـقيمة المنفعة خلال هذه المدة.
والفرق بين الحالتين كبير؛ فالوصية بسكنى منزل مدى حياة الموصى له تُحسب من الثلث بقيمة المنزل كله وقت وفاة الموصي، أما الوصية بسكناه سنوات محددة فلا يُحسب منها إلا قيمة السكنى في تلك السنوات.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 191 التي تجيز الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له، وبما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
- المادة 193 التي تبيّن حالات عودة المنفعة الموصى بها إلى مالك العين، ومتى يكون للوصية بالمنفعة حكم الوقف.
ولتقدير هذه القيم في حالة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل لأخته بسكنى شقة يملكها في الرياض لمدة 5 سنوات. عند حساب الثلث لا تُحسب قيمة الشقة كاملة، بل قيمة منفعة السكنى خلال السنوات الخمس. أما لو أوصى لها بالسكنى مدى حياتها، لحُسبت بقيمة الشقة نفسها وقت وفاته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام الأحوال الشخصية
كيف تحسب الوصية بسكنى بيت مدى الحياة من الثلث؟
إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة حياة الموصى له، فتحسب بقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي.
كيف تحسب الوصية بالمنفعة لمدة محددة؟
إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فتحسب بقيمة المنفعة خلال هذه المدة.
في أي وقت تقدر قيمة العين الموصى بمنفعتها؟
في حالة المنفعة المؤبدة أو المطلقة أو مدى الحياة، تقدر قيمة العين وقت وفاة الموصي.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

