محامو السعودية

المادة 186 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تمنح المادة منفذ الوصية لفئة غير محصورة تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين، دون التقيد بالتعميم أو المساواة ما لم تنص الوصية على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 186 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجب توزيع الوصية على جميع أفراد الفئة بالتساوي؟

لا، فلمن له تنفيذ الوصية تقدير توزيعها دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

من يُقدَّم عند توزيع وصية لفئة غير محصورة؟

يراعي منفذ الوصية تقديم المحتاجين من الموصى لهم.

هل يلتزم المنفذ بطريقة توزيع حددها الموصي؟

نعم، فسلطة التقدير تكون ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.