المادة 81 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق
يقع الطلاق المعلق على فعل أو ترك إلا إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب دون قصد الطلاق، ولا يقع بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا بقصده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة صورتين شائعتين: الطلاق المعلق والحلف بالطلاق أو الحرام.
أولاً: الطلاق المعلق
هو أن يربط الزوج الطلاق بفعل شيء أو تركه، كأن يقول: «إن فعلتِ كذا فأنت طالق». والأصل أن هذا الطلاق يقع عند تحقق الشرط، إلا إذا اجتمع أمران:
- أن يكون التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، أي أن الزوج أراد دفع زوجته أو غيرها إلى فعل أو منعه منه، أو تأكيد خبر أو نفيه.
- وألا يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
ثانياً: يمين الطلاق أو الحرام
إذا حلف الزوج بالطلاق أو الحرام ثم حنث، أي خالف ما حلف عليه، فإن الطلاق لا يقع إلا إذا قصد به الطلاق.
فالعبرة في الحالتين بـقصد الزوج: هل أراد إنهاء الزواج فعلاً أم أراد مجرد التأكيد أو الحث أو المنع.
وتنص المادة 82 على أنه لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في حالات هذه المادة والمادة 80 متى وثق وفقاً للإجراءات النظامية. وإثبات القصد مسألة تقدرها المحكمة، فيحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
قال زوج لزوجته: «إن خرجتِ اليوم فأنت طالق»، وكان قصده منعها من الخروج فقط دون إرادة الطلاق. وفق هذه المادة لا يقع الطلاق إذا خرجت، لأن التعليق كان بنية المنع ولم يقترن به قصد إيقاع الطلاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الأحوال الشخصية
هل يقع الطلاق المعلق؟
يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه، إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقترن به قصد إيقاع الطلاق.
هل يقع الطلاق إذا حلفت بالطلاق ثم حنثت؟
لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
هل يمكن الطعن في طلاق معلق بعد توثيقه؟
وفق المادة 82 لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في هذه الحالات متى وثق وفقاً للإجراءات النظامية.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

