محامو السعودية

المادة 24 من نظام المحاماة

المادة الرابعة والعشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

تمنع المادة سماع دعوى الموكل بمطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد 5 سنوات من انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها قبلها بكتاب مسجل بعلم الوصول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المحاماة

ما المدة التي يمكنني خلالها مطالبة المحامي بمستنداتي؟

لا تُسمع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمة المحامي، إلا إذا طلبتها قبل ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

كيف أحافظ على حقي في استرداد أوراقي من المحامي؟

بأن تطلبها قبل مضي خمس سنوات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

مواد أخرى عن واجبات المحامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.