محامو السعودية

المادة 17 من نظام المحاماة

المادة السابعة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المحاماة

هل يجوز للمحكم أن يصبح محامياً لأحد الأطراف في القضية نفسها؟

لا، لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته محكماً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

من يشمله المنع في هذه المادة؟

من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً، ويكون المنع في تلك القضية تحديداً.

مواد أخرى عن واجبات المحامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.