المادة 14 من نظام المحاماة
المادة الرابعة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالات تعارض المصالح الناتجة عن علاقة سابقة أو قائمة بين المحامي وجهة ما، وتتضمن حكمين:
الحكم الأول (الفقرة 1): لا يجوز للمحامي، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة:
- ضد جهة يعمل لديها؛ أو
- ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
الحكم الثاني (الفقرة 2): لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
ويلاحظ أن المنع يشمل الدعاوى والاستشارات معاً، وأن الفقرة الأولى تسد طريق التحايل بتوكيل محامٍ آخر للقيام بالعمل نفسه. والمدة تُحسب من تاريخ انتهاء العلاقة في الفقرة الأولى، ومن تاريخ انتهاء العقد في الفقرة الثانية.
وتتصل المادة بالمادة الخامسة عشرة التي تمنع المحامي من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في دعوى سبق أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته. وإذا كنت تريد التحقق من سلامة توكيل محامٍ سبق أن عمل لدى الطرف الآخر، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
محامٍ كان يعمل مستشاراً نظامياً في شركة بالرياض وترك العمل فيها قبل سنتين، ثم عرض عليه عميل رفع دعوى ضد تلك الشركة. لا يجوز له قبول الدعوى، ولا إحالتها إلى محامٍ آخر يعمل عنه، حتى تمضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقته بالشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المحاماة
هل يجوز للمحامي رفع قضية ضد جهة عمله السابقة؟
لا يجوز إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها، ولا يجوز ذلك بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر.
هل يجوز للمحامي المتعاقد بدوام جزئي أن يترافع ضد موكله؟
لا يجوز له قبول دعوى أو إعطاء استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
هل يشمل المنع الاستشارات أيضاً؟
نعم، تنص المادة على منع قبول أي دعوى أو إعطاء أي استشارة ضد تلك الجهات.
مواد أخرى عن واجبات المحامي
- المادة 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- المادة 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- المادة 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- المادة 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- المادة 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
- المادة 20
توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.
يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

