المادة 12 من نظام المحاماة
المادة الثانية عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حدود ما يجوز للمحامي قوله وفعله تجاه الطرف الآخر في القضية، وتشمل حكمين:
- عدم التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله، أو بمحامي ذلك الخصم. فالخصومة تدور حول موضوع النزاع، لا حول الحياة الشخصية لأطرافه.
- الامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة، سواء وُجّه ذلك إلى الخصم أو غيره.
وهذه المادة تطبيق محدد للأصل العام في المادة الحادية عشرة، التي تلزم المحامي بالامتناع عن أي عمل يخل بكرامة المهنة.
كما ترتبط بالمادة الثالثة عشرة ارتباطاً مباشراً؛ فتلك المادة تمنح المحامي حرية سلوك الطريق الذي يراه ناجحاً في الدفاع عن موكله وتمنع مساءلته عما يورده في مرافعته مما يستلزمه حق الدفاع، لكنها تبدأ بعبارة «مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة». ومعنى ذلك أن حرية الدفاع لا تمتد إلى التعرض للأمور الشخصية للخصم أو محاميه، ولا إلى السب أو الاتهام الماس بالشرف والكرامة.
وبالنسبة للخصم الذي يرى أن محامي الطرف الآخر تجاوز هذه الحدود، فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لمعرفة ما يمكنه فعله.
مثال عملي
في نزاع تجاري أمام محكمة في الرياض، أراد محامي المدعي أن يتحدث في مذكرته عن الخلافات العائلية للمدعى عليه التي لا صلة لها بموضوع الدعوى. هذا لا يجوز بحسب المادة، لأنه تعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله، وعليه أن يقصر دفاعه على موضوع النزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المحاماة
هل يجوز للمحامي التحدث عن الحياة الشخصية للخصم؟
لا، تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه.
هل يحق للمحامي اتهام الخصم بما يمس شرفه؟
لا، على المحامي أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
مواد أخرى عن واجبات المحامي
- المادة 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- المادة 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- المادة 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- المادة 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- المادة 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
- المادة 20
توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.
يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

