محامو السعودية

المادة 23 من نظام المحاماة

المادة الثالثة والعشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

تمنع المادة المحامي من إفشاء سرٍّ اؤتمن عليه أو عرفه بسبب مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، ومن التخلي عن الدعوى دون سبب مشروع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المحاماة

هل يجوز للمحامي كشف أسراري بعد انتهاء الوكالة؟

لا، لا يجوز له إفشاء سر اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً.

هل يحق للمحامي الانسحاب من القضية قبل انتهائها؟

لا يجوز له أن يتخلى عما وُكّل عليه قبل انتهاء الدعوى إلا لسبب مشروع.

مواد أخرى عن واجبات المحامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.