المادة 10 من نظام المحاماة
المادة العاشرة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
تجيز المادة تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب أمام المحامين للعمل معاً في كيان واحد بدلاً من العمل الفردي، وذلك من خلال الشركة المهنية للمحاماة.
شروط التكوين كما في المادة:
- أن تتكون الشركة بين اثنين أو أكثر.
- أن يكون الشركاء من المقيدين في الجدول.
- أن يكون التكوين وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
والمادة لا تفصّل إجراءات التأسيس ولا شكل الشركة ولا توزيع الأرباح أو المسؤوليات، بل تحيل في ذلك كله إلى نظام الشركات المهنية؛ فهو المرجع في الأحكام التفصيلية لهذه الشركات.
وفائدة هذا الحكم عملياً أن المحامين يستطيعون الجمع بين خبراتهم وتقسيم العمل بينهم في إطار نظامي، كما يستفيد أصحاب القضايا من وجود فريق من المحامين في جهة واحدة.
وتتصل المادة بالمادة التاسعة التي تلزم المحامي المتوقف عن المزاولة مدة تزيد على سنة بإبلاغ وزارة العدل، وبالمادة الحادية عشرة التي تلزم المحامي بمزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، وهي التزامات يبقى كل محامٍ مسؤولاً عنها. ولمن يريد تأسيس شركة مهنية أن يستشير محامياً متخصصاً في الشركات المهنية وأنظمة مهنة المحاماة لترتيب عقد الشركة وإجراءاتها.
مثال عملي
محاميان في الرياض مقيدان في الجدول يعمل كل منهما في مكتب مستقل، واتفقا على توحيد عملهما. تجيز لهما هذه المادة تكوين شركة مهنية للمحاماة، على أن يتبعا في تأسيسها وتنظيمها ما يقضي به نظام الشركات المهنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المحاماة
هل يجوز للمحامين تأسيس شركة محاماة؟
نعم، يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول.
ما النظام الذي يحكم شركات المحاماة؟
تحيل المادة إلى نظام الشركات المهنية في أحكام تكوين هذه الشركات.
كم عدد الشركاء المطلوب لشركة المحاماة المهنية؟
اثنان أو أكثر من المقيدين في الجدول.
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

