المادة 1 من نظام المحاماة
المادة الأولى · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي المدخل إلى نظام المحاماة، إذ تحدد ما المقصود بمهنة المحاماة في تطبيق أحكامه. وتجمع المهنة بحسب نصها عملين أساسيين:
- الترافع عن الغير أمام المحاكم، وأمام ديوان المظالم، وأمام اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر في القضايا الداخلة في اختصاصها.
- مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، أي تقديم الرأي في المسائل الشرعية والنظامية.
ومن يزاول هذه المهنة يسمى «محامياً». والمعيار في الترافع هو أن يكون عن الغير؛ ولذلك نصت المادة صراحة على أن لكل شخص الحق في أن يترافع عن نفسه، فلا يلزم الشخص أن يوكّل محامياً ليقف أمام المحكمة في قضيته الخاصة.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثانية التي تلزم وزارة العدل بإعداد جدول للمحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين؛ فالتعريف هنا يبيّن طبيعة العمل، والجدولان ينظمان قيد من يزاولونه.
وعملياً، يفيد هذا التعريف كل من يتعامل مع محامٍ في معرفة نطاق عمله: فالمحامي يمثّل موكله في الجلسات ويقدّم له الاستشارة، بينما يبقى صاحب القضية حراً في أن يدافع عن نفسه بنفسه. وإن احتاج القارئ إلى معرفة ما ينطبق على حالته بالتحديد فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
خالد موظف في الرياض نشأ بينه وبين مقاول خلاف على تنفيذ أعمال في منزله، وقرر رفع دعوى. ولأن النظام يقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه، فله أن يحضر الجلسات ويقدّم مذكراته بنفسه، وإن رغب في تمثيل مهني فله أن يوكّل محامياً يترافع عنه ويقدّم له الاستشارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المحاماة
هل يحق لي الترافع عن نفسي دون محامٍ؟
نعم، تنص المادة على أنه يحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
هل تقديم الاستشارات القانونية جزء من مهنة المحاماة؟
نعم، تعد المادة مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية من مهنة المحاماة إلى جانب الترافع عن الغير.
أمام أي جهات يترافع المحامي؟
أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها.
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
- المادة 7
تنص المادة على صدور ترخيص المحاماة بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألفي ريال عند الإصدار وألف عند التجديد.
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

