محامو السعودية

المادة 4 من نظام المحاماة

المادة الرابعة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المحاماة

هل يحتاج القاضي السابق إلى سنوات خبرة ليصبح محامياً؟

لا، إذا مارس القضاء في المملكة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فهو مستثنى من شرطي المؤهل والخبرة في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة.

هل يُعفى القاضي السابق من جميع شروط القيد؟

لا، الاستثناء مقصور على الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة، وتبقى بقية الشروط مطلوبة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.