المادة 9 من نظام المحاماة
المادة التاسعة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
توجب المادة على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجباً على المحامي نفسه، يتعلق بإبلاغ وزارة العدل عند توقفه عن العمل في المهنة.
- من يلتزم؟ المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة.
- متى؟ إذا كان التوقف مدة تزيد على سنة؛ فالتوقف القصير الذي لا يزيد على سنة لا يدخل في نص المادة.
- ما المطلوب؟ أن يبلغ وزارة العدل بتوقفه.
- كيف؟ وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، ولا تذكر المادة تفاصيل هذا الأنموذج.
ولا تحدد المادة نفسها موعداً معيناً للإبلاغ، ولا تذكر أثراً محدداً لعدم الإبلاغ، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة التنفيذية.
والغاية من هذا الإبلاغ أن تبقى بيانات المحامين لدى وزارة العدل مطابقة للواقع، بحيث يظهر في جدول الممارسين من يزاول المهنة فعلاً. وهذا يخدم أصحاب القضايا الذين يعتمدون على تلك البيانات عند اختيار محاميهم.
وتتصل المادة بالمادة الثامنة التي تلزم الوزارة بإبلاغ المحاكم وديوان المظالم واللجان بأسماء المحامين الممارسين وإتاحة بيان بأسمائهم للاطلاع. وإذا كان المحامي يخطط للتوقف ويريد معرفة الإجراءات المطلوبة منه بدقة، فالأنسب أن يراجع اللائحة التنفيذية أو يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
محامٍ في المدينة المنورة قرر الالتحاق ببرنامج دراسي خارج المهنة لمدة سنتين يتوقف خلالها عن مزاولة المحاماة. لأن مدة توقفه تزيد على سنة، فعليه أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفق الأنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المحاماة
هل يجب على المحامي إبلاغ وزارة العدل إذا توقف عن العمل؟
نعم، إذا كان توقفه عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، وذلك وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية.
هل يلزم الإبلاغ إذا توقفت عن المحاماة بضعة أشهر؟
نص المادة يتعلق بالتوقف مدة تزيد على سنة، أما ما دون ذلك فلا تتناوله المادة.
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 6
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

