المادة 37 من نظام المحاكم التجارية
المادة السابعة والثلاثون · الباب السادس: الطلبات المستعجلة
للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حماية المدعى عليه في الطلبات المستعجلة، فتمنح المحكمة، عند نظر هذه الطلبات، صلاحية أن تطلب تقديم ضمان لتعويضه.
ولهذا الحكم عناصر واضحة في النص:
- الوقت: عند نظر الطلبات المستعجلة.
- الصلاحية جوازية: النص يقول "للمحكمة"، فطلب الضمان متروك لها وليس إلزاميًّا في كل طلب.
- الغرض: تعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
- وقت الحكم بالتعويض: يُحكم بالتعويض مع الحكم في موضوع الدعوى.
ولا تحدد المادة مقدار الضمان أو نوعه، ولا طريقة تقدير التعويض.
وتنطبق هذه المادة على الطلبات المستعجلة التي تعددها المادة 36، مثل المنع من السفر، والحجز التحفظي، والحراسة القضائية، والمنع من التصرف. فمن يقدّم طلبًا من هذه الطلبات ينبغي أن يكون مستعدًا لاحتمال أن تطلب منه المحكمة ضمانًا، وأن يعلم أن ظهور عدم أحقيته في دعواه قد يترتب عليه الحكم بتعويض المدعى عليه.
ومن يقدم طلبًا مستعجلًا أو يتضرر من طلب قُدم ضده يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
طلبت شركة في الرياض الحجز التحفظي على أموال مورّد تتهمه بالإخلال بعقد، فطلبت المحكمة منها تقديم ضمان لتعويض المورد. وعند الحكم في الموضوع، إذا ظهر أن الشركة غير محقة في دعواها، يُحكم للمورد بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المحاكم التجارية
هل يجب تقديم ضمان عند طلب الحجز التحفظي في المحكمة التجارية؟
المادة تجعل ذلك للمحكمة؛ فلها عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه، ولا ينص على أنه واجب في كل حال.
متى يُحكم بتعويض المدعى عليه في الطلب المستعجل؟
يُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
مواد أخرى عن الطلبات المستعجلة
- المادة 33
يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة التجارية تختص بالطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
- المادة 34
يُحال الطلب المستعجل فور تقديمه إلى الدائرة المختصة، ويُفصل فيه خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل فيه دون حضور الطرف الآخر.
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور م
- المادة 35
تحدد المادة حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل، ومنها عدم رفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام، والحالات التي يجوز فيها لكل ذي مصلحة طلب إلغائه.
1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا
- المادة 36
تعدد المادة الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية، ومنها المعاينة والمنع من السفر والحجز التحفظي والحراسة القضائية، إضافة إلى ما له صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة
- المادة 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

