المادة 36 من نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والثلاثون · الباب السادس: الطلبات المستعجلة
تعدد المادة الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية، ومنها المعاينة والمنع من السفر والحجز التحفظي والحراسة القضائية، إضافة إلى ما له صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:
1- المعاينة لإثبات الحالة.
2- المنع من السفر.
3- وقف الأعمال الجديدة.
4- الحراسة القضائية.
5- الحجز التحفظي.
6- الحصول على عينة من منتج.
7- التحفظ على مستندات معينة.
8- المنع من التصرف أو الإذن به.
9- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما تشمله الطلبات المستعجلة في الدعاوى التي تنظرها المحكمة التجارية، وهي:
- المعاينة لإثبات الحالة.
- المنع من السفر.
- وقف الأعمال الجديدة.
- الحراسة القضائية.
- الحجز التحفظي.
- الحصول على عينة من منتج.
- التحفظ على مستندات معينة.
- المنع من التصرف أو الإذن به.
- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
والبند الأخير يجعل القائمة غير مقصورة على الأنواع الثمانية، إذ يدخل فيها ما تعطيه الأنظمة التجارية صفة الاستعجال. ولا تبين المادة شروط كل نوع أو تفاصيل إجراءاته.
وتخضع هذه الطلبات لأحكام الباب السادس، ومن ذلك ما تقرره المادة 35 من انقضاء الحكم المستعجل إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته بدعواه الأصلية خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار، وما تقرره المادة 37 من أن للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
واختيار الطلب المناسب لحالة معينة يحتاج إلى تقدير، لذا يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
تخشى شركة مقاولات في جدة أن تُتلف شركة أخرى مستندات توريد تثبت حقها في نزاع بينهما، فتطلب من المحكمة التجارية التحفظ على تلك المستندات بوصفه طلبًا مستعجلًا. ولو كان النزاع حول جودة بضاعة، لأمكنها أن تطلب الحصول على عينة من المنتج.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المحاكم التجارية
ما هي الطلبات المستعجلة في المحكمة التجارية؟
تشمل المعاينة لإثبات الحالة، والمنع من السفر، ووقف الأعمال الجديدة، والحراسة القضائية، والحجز التحفظي، والحصول على عينة من منتج، والتحفظ على مستندات معينة، والمنع من التصرف أو الإذن به، والطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
هل يمكن طلب منع الخصم من السفر في قضية تجارية؟
نعم، المنع من السفر من الطلبات المستعجلة التي تشملها المادة.
هل الطلبات المستعجلة محصورة في القائمة؟
تشمل المادة أيضًا الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية، فلا تقتصر على الأنواع الثمانية المذكورة.
مواد أخرى عن الطلبات المستعجلة
- المادة 33
يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة التجارية تختص بالطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
- المادة 34
يُحال الطلب المستعجل فور تقديمه إلى الدائرة المختصة، ويُفصل فيه خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل فيه دون حضور الطرف الآخر.
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور م
- المادة 35
تحدد المادة حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل، ومنها عدم رفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام، والحالات التي يجوز فيها لكل ذي مصلحة طلب إلغائه.
1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا
- المادة 37
للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
- المادة 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

