المادة 34 من نظام المحاكم التجارية
المادة الرابعة والثلاثون · الباب السادس: الطلبات المستعجلة
يُحال الطلب المستعجل فور تقديمه إلى الدائرة المختصة، ويُفصل فيه خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل فيه دون حضور الطرف الآخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة سرعة نظر الطلب المستعجل في المحكمة التجارية، وتضع لذلك ثلاث قواعد:
- الإحالة الفورية: يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه.
- مدة الفصل: يُفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل، وتُحسب من تاريخ إحالته إلى الدائرة.
- الفصل دون حضور الطرف الآخر: يجوز عند الاقتضاء أن يُفصل في الطلب بحضور مقدمه فقط، دون حضور الطرف الآخر.
والقاعدة الثالثة مقيدة بعبارة "عند الاقتضاء"، فهي جائزة وليست لازمة في كل طلب مستعجل، ولا تذكر المادة ضوابط تحديد حالات الاقتضاء.
وتتصل هذه المادة بالمادة 33 التي تجيز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد تختص بالطلبات المستعجلة، وبالمادة 35 التي تبين حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل، ومنها ألا يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار، وتبين كذلك حالات طلب إلغائه، وتنص على أن طلب الإلغاء تسري عليه إجراءات نظر الطلب المستعجل.
ومن يحتاج إلى حماية عاجلة لحقه في نزاع تجاري يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اكتشفت شركة في الدمام أن شريكها التجاري يوشك على التصرف في بضاعة متنازع عليها، فقدمت طلبًا مستعجلًا إلى المحكمة التجارية. يُحال الطلب فورًا إلى الدائرة المختصة، وتفصل فيه خلال 3 أيام عمل على الأكثر من تاريخ إحالته، ويجوز لها عند الاقتضاء أن تفصل فيه بحضور ممثل الشركة وحده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المحاكم التجارية
كم مدة الفصل في الطلب المستعجل في المحكمة التجارية؟
مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إحالة الطلب إلى الدائرة المختصة.
هل يمكن الفصل في الطلب المستعجل دون حضور الخصم؟
نعم، يجوز عند الاقتضاء الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.
متى يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة؟
يُحال فور تقديمه.
مواد أخرى عن الطلبات المستعجلة
- المادة 33
يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة التجارية تختص بالطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
- المادة 35
تحدد المادة حالات انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل، ومنها عدم رفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام، والحالات التي يجوز فيها لكل ذي مصلحة طلب إلغائه.
1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا
- المادة 36
تعدد المادة الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية، ومنها المعاينة والمنع من السفر والحجز التحفظي والحراسة القضائية، إضافة إلى ما له صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة
- المادة 37
للمحكمة عند نظر الطلبات المستعجلة أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
- المادة 80
تحدد المادة ما تختص به دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد، ومنه الاعتراض على أوامر الأداء وأحكام انتهاء الخصومة أو تركها والأحكام المستعجلة لقاضٍ فرد.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

