محامو السعودية

المادة 33 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والثلاثون · الباب السادس: الطلبات المستعجلة

يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة التجارية تختص بالطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المحاكم التجارية

من ينظر الطلبات المستعجلة في المحكمة التجارية؟

يجوز بقرار من المجلس تأليف دائرة ابتدائية من قاضٍ واحد في المحكمة تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة.

هل تختص دائرة القاضي الواحد بغير الطلبات المستعجلة؟

نعم، تختص كذلك بالطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.

مواد أخرى عن الطلبات المستعجلة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.