المادة 24 من نظام المحاكم التجارية
المادة الرابعة والعشرون · الباب الثالث: قيد الدعوى
تقرر المادة عدم سماع الدعاوى التجارية بعد مضي 5 سنوات من نشوء الحق، فيما لم يرد به نص خاص، ما لم يقر المدعى عليه أو يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة زمنية لسماع الدعاوى التجارية، وهي من أهم المواد للتجار وأصحاب الحقوق.
القاعدة: لا تُسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به. أي إن المدة تبدأ من وقت نشوء الحق، لا من وقت المطالبة به.
القيد الأول: تطبق هذه المدة فيما لم يرد به نص خاص. فإذا نص نظام آخر على مدة مختلفة لنوع معين من الدعاوى، فإن ذلك النص الخاص هو الذي يُطبق.
الاستثناءان: تُسمع الدعوى رغم مضي المدة في حالتين:
- إذا أقر المدعى عليه بالحق.
- إذا تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة، والمادة لم تحدد هذه الأعذار، فتقديرها يرجع إلى المحكمة.
ومعنى "لا تُسمع" أن المحكمة لا تنظر الدعوى إذا انقضت المدة ولم يتحقق أحد الاستثناءين. لذلك فإن من له حق تجاري ينبغي ألا يؤخر المطالبة به، وأن يحتفظ بما يثبت أي إقرار من المدين بالحق.
ولأن تحديد تاريخ نشوء الحق ووجود نص خاص قد يختلف من قضية إلى أخرى، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية إذا اقتربت المدة من نهايتها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 16 التي تحدد الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية، وهي الدعاوى التي يسري عليها هذا الحكم.
مثال عملي
لمؤسسة في جدة مبلغ مستحق على شركة منذ ست سنوات ولم تطالب به. إذا لم يوجد نص خاص يحدد مدة مختلفة، فلا تُسمع دعواها لمضي أكثر من 5 سنوات على نشوء الحق، إلا إذا أقرت الشركة المدينة بالدين، أو قدمت المؤسسة عذرًا تقبله المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المحاكم التجارية
كم مدة سقوط الدعوى في المحكمة التجارية؟
لا تُسمع الدعوى بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، فيما لم يرد به نص خاص.
هل يمكن رفع دعوى تجارية بعد مرور 5 سنوات؟
تُسمع إذا أقر المدعى عليه بالحق، أو تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
من متى تحسب مدة الخمس سنوات؟
من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
مواد أخرى عن رفع الدعوى التجارية
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- المادة 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 17
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن
- المادة 19
توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.
1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 2- يجوز لأطراف التعا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

