محامو السعودية

المادة 24 من نظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والعشرون · الباب الثالث: قيد الدعوى

تقرر المادة عدم سماع الدعاوى التجارية بعد مضي 5 سنوات من نشوء الحق، فيما لم يرد به نص خاص، ما لم يقر المدعى عليه أو يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المحاكم التجارية

كم مدة سقوط الدعوى في المحكمة التجارية؟

لا تُسمع الدعوى بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، فيما لم يرد به نص خاص.

هل يمكن رفع دعوى تجارية بعد مرور 5 سنوات؟

تُسمع إذا أقر المدعى عليه بالحق، أو تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.

من متى تحسب مدة الخمس سنوات؟

من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

مواد أخرى عن رفع الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.